AUTO ذكر البيان بأن الجمع بين الصلاتين للحاج إذا كانوا غير أهل الحرم يجب أن يصلوا صلاة المسافر لا صلاة المقيم
3859 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا يحيى القطان، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير قال: صلى بنا بن عمر بجمع المغرب ثلاثا، فلما سلم قام، فصلى العشاء ركعتين، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في ذلك المكان مثل ذلك 1. [47:4]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ١٧٢