حدثنا يزيد بن زريع (1) . حدثنا روح بن القاسم، وسعيد جميعا، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه (2)
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في الفضة شيء حتى يبلغ خمس أواق، وليس في التمر شيء حتى يبلغ خمسة أوسق، وليس في الإبل شيء حتى يبلغ خمسة من الذود" (3) .
AUTO ذكر الإخبار عن قدر الوسق الذي تجب الزكاة في خمسة أمثاله إذا أخرجته الأررض
3282 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي، حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن يحيى الأنصاري، عن أبيه
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا" (1) .
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٧٦