تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا يزيد بن زريع (1) . حدثنا روح بن القاسم، وسعيد جميعا، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه (2)

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في الفضة شيء حتى يبلغ خمس أواق، وليس في التمر شيء حتى يبلغ خمسة أوسق، وليس في الإبل شيء حتى يبلغ خمسة من الذود" (3) .

AUTO ذكر الإخبار عن قدر الوسق الذي تجب الزكاة في خمسة أمثاله إذا أخرجته الأررض

3282 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي، حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن يحيى الأنصاري، عن أبيه

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا" (1) .

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٨ · ص ٧٦