تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن في قليل ما أخرجت الأرض العشر كما في كثيرها

3276 - أخبرنا محمد بن المسيب بن إسحاق، قال: حدثنا زياد بن يحيى الحساني، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، قال: حدثنا عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواق، ولا يحل في الإبل زكاة حتى يبلغ خمس ذود" (1) .

AUTO ذكر ما يجب فيه الصدقة إذا بلغ الأوساق الخمسة التي وصفناها

3277 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة

عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في

AUTO ذكر ما يجب فيه الصدقة إذا بلغ الأوساق الخمسة التي وصفناها

[3277] أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة

عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٨ · ص ٧٢