ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة" (1) .
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: هذا الخبر يبين بأن المراد من قوله: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم﴾ (التوبة: من الآية103) أراد به بعض المال، إذ اسم المال واقع (2) على ما دون الخمس من الذود، والخمس من الأواق، والخمس من الأوسق، وقد نفى صلى الله عليه وسلم إيجاب الصدقة عن ما دون الذي حد.
AUTO ذكر الإباحة للإمام أن يأخذ في الصدقة فوق السن الواجب إذا طابت أنفس أربابها بها
3269 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، قال: حدثني يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن عمارة بن عمرو بن حزم (1)
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٦٣