تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصدقة الغنم في كل سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة، شاة، فإذا زادت على عشرين ومئة، إلى أن تبلغ مئتين، ففيها شاتان، فإن زادت على المئتين إلى ثلاث مائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مائة، ففي كل مائة شاة.

ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.

وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومئة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها" (1) .

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٨ · ص ٥٩