تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الزجر عن أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها إن كان شاهدا

3572 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه

عن أبي هريرة قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" (1) .

AUTO ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجرت المرأة عن أن تصوم سوى شهر رمضان

3573 - أخبرنا إبراهيم بن أبي أمية بطرطوس، قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصومن امرأة

AUTO ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجرت المرأة عن أن تصوم سوى شهر رمضان

[3573] أخبرنا إبراهيم بن أبي أمية بطرطوس، قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصومن امرأة

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٨ · ص ٣٣٩