تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الإخبار عما يستحب للصائم الإفطار عليه

3514 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد، حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن حفصة بنت سيرين

عن سلمان (1) بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وجد تمرا، فليفطر عليه، ومن لا يجد، فليفطر على الماء، فإنه طهور" (2) .

AUTO ذكر الاستحباب للمرء أن يكون إفطاره على التمر أو على الماء عند عدمه

3515 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، حدثنا سلمة بن

AUTO ذكر الاستحباب للمرء أن يكون إفطاره على التمر أو على الماء عند عدمه

[3515] أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، حدثنا سلمة بن

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٨ · ص ٢٨١