بالله شيئا» ، أراد به الأمر بترك الشرك، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «على أن لا تسألوا الناس شيئا» (¬1) أراد به الأمر بترك المسألة
AUTO ذكر البيان بأن الأمر بترك المسألة بلفظ العموم الذي تقدم ذكرنا له إنما هو أمر ندب لا حتم
3386 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم، مولى ثقيف، قال: حدثنا أحمد بن المقدام، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، قال: حدثنا داود الطائي، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة، قال: قال له الحجاج ما منعك أن تسألني؟ فقال: قال سمرة بن جندب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن هذه المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان أو ينزل به أمر لا يجد منه بدا» (¬2) [1: 13]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٨ · الصفحة ١٨١