AUTO ذكر الأمر للعبد أن يتصدق من مال السيد على أن الأجر بينهما نصفان
3360 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا محمد بن زيد
عن عمير مولى آبي اللحم، قال: كنت مملوكا فكنت أتصدق بلحم من لحم مولاي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "تصدق والأجر بينكما نصفان" (1) .
قال أبو حاتم: أضمر في هذا الخبر: تصدق بإذنه، فذكر الإذن فيه مضمر.
وعمير مولى آبي اللحم إنما قيل: آبي اللحم، لأنه في الجاهلية حرم على نفسه اللحم، وأبى أن يأكل (2) ، فقيل: أبي اللحم.
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٨ · الصفحة ١٤٧