تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن زناها، وأما السارق، فلعله يستعف عن سرقته، ولعل الغني يعتبر، فينفق مما أعطاه الله تعالى" (1) .

AUTO ذكر الإباحة للمرأة أن تتصدق من مال زوجها ما لم يجحف ذلك به

3357 - أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد، قال: حدثنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني بن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير

عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي من جناح أن أرضخ مما يدخل علي قال: "ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك" (1) .

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٨ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٨ · ص ١٤٤