عن زناها، وأما السارق، فلعله يستعف عن سرقته، ولعل الغني يعتبر، فينفق مما أعطاه الله تعالى" (1) .
AUTO ذكر الإباحة للمرأة أن تتصدق من مال زوجها ما لم يجحف ذلك به
3357 - أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد، قال: حدثنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني بن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير
عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي من جناح أن أرضخ مما يدخل علي قال: "ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك" (1) .
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٨ · الصفحة ١٤٤