أو أضحى، فصلى بالناس ركعتين، ثم انصرف ولم يصل قبلها ولا بعدها1. [19:4]
AUTO ذكر البيان بأن صلاة العيدين يجب أن تكون بلا أذان ولا إقامة
2819 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك عن جابر بن سمرة، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة1. [4:5]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٥٩