AUTO ذكر الإباحة للخاطب عند قراءته السجدة في خطبته أن يترك السجود ثم يعود إلى ما في خطبته
2799 - أخبرنا بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد1 الحكم قال: حدثنا أبي وشعيب، قالا: حدثنا الليث، قال: حدثنا خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: ﴿ص﴾ ، فلما مر بالسجدة نزل فسجد، فسجدنا معه، وقرأها مرة أخرى، فلما بلغ السجدة تيسرنا للسجود، فلما رآنا قال: "إنما هي توبة نبي، ولكني أراكم قد استعدتم للسجود"، فنزل، فسجد، فسجدنا معه2.
قال أبو حاتم: الصواب: "قد استعددتم" 3. [1:4]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨