تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك الفعل لا أن الصلاة غير جائزة على من أتى مثل ما أتى من لم يصل عليه صلى الله عليه وسلم.

3058 - أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة

عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها فقال: "أعليه دين؟ " قالوا: نعم دينارين, قال: "ترك لهما وفاء؟ " قالوا: لا, قال: "فصلوا على صاحبكم", قال أبو قتادة: هما إلي يا رسول الله فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم1. [24:5]

CHECK ذكر البيان بأن قول أبي قتادة هما إلي أراد به أنهما علي

ذكر البيان بأن قول أبي قتادة: "هما إلي", أراد به أنهما علي

3059 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة

عن أبي قتادة بن ربعي قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها وقال: "عليه دين؟ " قالوا: عليه ديناران, فقال:

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٧ · ص ٣٢٩