قال أبو حاتم: الأمر بغسل الميت فرض والشرط الذي قرن به هو العدد المذكور في الخبر قصد بتعيينه الندب لا الحتم.
AUTO ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت قرونها بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم لا من تلقاء نفسها
3033 - أخبرنا أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين
عن أم عطية قالت: توفيت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اغسلنها بالماء والسدر ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في آخرهن شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني" فآذناه فألقى إلينا حقوه وقال: "أشعرنها إياه".
قال أيوب: وقالت حفصة: اغسلنها ثلاثا أو خمسا
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٤