تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا عاصم بن سليمان الأحول، وأيوب، وحبيب بن الشهيد، وهشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: «أوكلكم يجد ثوبين» فلما كان عمر بن الخطاب، قال: «إذا وسع الله فوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه فصلى الرجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء» (¬1) .

قال هشام نحسبه قال: «وتبان» . [3: 65]

AUTO ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلاة على الحصير

2307 - أخبرنا بكر بن أحمد بن سعيد العابد، قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: حدثني أبو سعيد الخدري، «أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يصلي على حصير يسجد عليه» (¬2) . [4: 1]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٦ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٦ · ص ٨١