تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الأمر للمصلي في الثوب الواحد بالمخالفة بين طرفيه على عاتقه، إذ الاتشاح فيه من غير المخالفة بين طرفيه لا يخلو من السدل أو اشتمال الصماء

2304 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا صلى أحدكم في الثوب الواحد فليخالف بين طرفيه على عاتقه» (¬1) . [1: 78]

AUTO ذكر ما يعمل المرء عند صلاته إذا كان معه ثوب واحد غير واسع

2305 - أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا محمد بن رافع، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا فليح، عن سعيد بن الحارث، أنه أتى جابر بن عبد الله، فقال جابر: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٦ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٦ · ص ٧٩