تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- شعبة الشاك - صلى ركعتين» (¬1) . [4: 1]

AUTO ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل إنما هو مباح لمن عزم على السفر الذي يجوز فيه القصر

2746 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن الجنيد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن محمد بن المنكدر، عن أنس بن مالك، قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربع ركعات، ثم خرج إلى بعض أسفاره فصلى لنا عند الشجرة ركعتين» (¬2) . [4: 1]

AUTO ذكر ما يستحب للمسافر إذا خلف دور البلدة وراءه أن يقصر الصلاة

2747 - أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان، قال: حدثنا

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٦ · ص ٤٥٤