به، فالفعلان جميعا مباحان من الله، أحدهما إباحة في كتابه، والآخر إباحة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم»
AUTO ذكر البيان بأن عدد الصلوات في الحضر والسفر في أول ما فرض كان ركعتين
2736 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر» (¬1) . [1: 21]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٦