تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الإباحة للمرء أن يشير في صلاته لحاجة تبدو له

2264 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري

عن أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة" 1 [4: 1]

ذكر الأمر للمصلي أن يبصق عن يساره تحت رجله

اليسرى لا عن يمينه ولا تلقاء وجهه

2265 - أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا عمرو بن زرارة الكلابي حدثنا حاتم بن إسماعيل أخبرنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة

عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة فقلت يرحمك الله تصلي2 في ثوب واحد وهذا ردائك إلى

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٦ · ص ٤٢