تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر البيان بأن المرء إذا سجد سجدتي السهو في الحال التي وصفناها بعد السلام عليه أن يتشهد بعدها ثم يسلم

2672 - أخبرنا عبد الكبير بن عمر الخطابي، قال: حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب الحصري (¬1) ، قال: حدثنا الأنصاري، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فسجد سجدتي السهو، ثم تشهد وسلم» (¬2) . [5: 18]

AUTO ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سجدتي السهو يجب أن تكونا في كل الأحوال قبل السلام

2673 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ختن المقري، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أو العصر ثلاث ركعات، فقيل له، فقال: «أكذلك؟» قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم تشهد وسلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم (¬3) . [5: 18]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٦ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٦ · ص ٣٩٤