تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر البيان بأن الباني على الأقل من صلاته إذا شك فيها أن يحسن ركوع تلك الركعة وسجودها

2669 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا محمد بن عثمان العجلي، قال: حدثني خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم، فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا، فليقم فليصل ركعة يتم ركوعها وسجودها، ثم يسجد سجدتين وهو جالس، فإن كان قد صلى خمسا شفع بالسجدتين، وإن كان قد صلى أربعا كانت السجدتان ترغيما للشيطان» (¬1) . [5: 18]

قال أبو حاتم رضي الله عنه: «خبر ابن مسعود، وأبي سعيد الخدري، مما قد يوهم عالما من الناس أن التحري في الصلاة والبناء على اليقين واحد، وحكماهما مختلفان، لأن في خبر ابن مسعود في ذكر التحري أمر بسجدتي السهو بعد السلام، وفي خبر أبي سعيد الخدري في البناء على اليقين: أمر بسجدتي السهو قبل السلام،

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٦ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٦ · ص ٣٩١