تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد الجمعة فليصل أربعا، فإن كان له شغل فركعتين في المسجد، وركعتين في البيت» (¬1) . [1: 67]

AUTO ذكر البيان بأن هذه اللفظة الأخيرة إنما هي من قول أبي صالح أدرجه ابن إدريس في الخبر

2486 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي بعد الجمعة أربعا»

قال سهيل: قال لي أبي: «إن لم تصل في المسجد الحرام أربع ركعات، فصل في المسجد ركعتين، وفي بيتك ركعتين» (¬2) . [1: 67]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٦ · ص ٢٣٤