بعد الجمعة فليصل أربعا، فإن كان له شغل فركعتين في المسجد، وركعتين في البيت» (¬1) . [1: 67]
AUTO ذكر البيان بأن هذه اللفظة الأخيرة إنما هي من قول أبي صالح أدرجه ابن إدريس في الخبر
2486 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي بعد الجمعة أربعا»
قال سهيل: قال لي أبي: «إن لم تصل في المسجد الحرام أربع ركعات، فصل في المسجد ركعتين، وفي بيتك ركعتين» (¬2) . [1: 67]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٤