تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر خبر تاسع يدل على أن الوتر ليس بفرض

2418 - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر» (¬1) . [5: 34]

AUTO ذكر خبر عاشر يدل على أن الوتر غير فرض

على أحد من المسلمين

2419 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أمية بن بسطام، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٦ · ص ١٧٦