تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بواحدة» (¬1) . [5: 34]

AUTO ذكر خبر ثان يدل على أن الوتر ليس بفرض

2411 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليوتر، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر بها، ومن غلبه ذلك فليومئ إيماء» (¬2) . [5: 34]

AUTO ذكر خبر ثالث يدل على أن الوتر غير فرض

2412 - أخبرنا الحسن بن محمد بن أبي معشر بحران، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو البجلي، قال: حدثنا زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، عن نافع،

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٦ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٦ · ص ١٧١