تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الأمر لمن أخر إقامة الصلاة عن وقتها أن يصلي وحده

ثم يصلي معهم ثانيا إذا كانت في الوقت

2406 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن أبي العالية البراء، قال: أخر ابن زياد الصلاة، فأتاني عبد الله بن الصامت، فألقيت له كرسيا، فجلس عليه، [فذكرت له صنيع ابن زياد] فعض على شفته، ثم ضرب بيده على فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، وضرب فخذي كما ضربت فخذك، فقال: «صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصل، ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي» (¬1) .

[1: 95]

***

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٦ · ص ١٦٦