تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو حاتم: الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أمر فرض قامت الدلالة من أخبار أخر على صحة فرضيته ذكرناها في غير موضع من كتبنا والأمر بقراءة ما تيسر غير فرض دل الإجماع1 على ذلك.

AUTO ذكر إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنداء الظاهر المكشوف2 بأن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب

1791 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا جعفر بن ميمون قال: سمعت أبا عثمان النهدي يقول:

=مالك قطعة العبدي، وهو في مسند أبي يعلى "1210".

وأخرجه أحمد 3/3 عن عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/97 عن عفان، وأبو داود "818" في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب عن أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن همام، به.

قال الحافظ في "الفتح" 2/243 بعد أن أورده عن أبي داود: وسنده قوي.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٥ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٥ · ص ٩٣