تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر البيان بأن الخداج الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزىء الصلاة معه دون أن يكون نقصا تجوز الصلاة به

1789 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب". قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي وقال: "اقرأ في نفسك" 1. [21:1]

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: لم يقل في خبر العلاء هذا: "لا تجزىء صلاة" إلا شعبة ولا عنه إلا وهب بن جرير ومحمد بن كثير.

وقال: هذه الأخبار مما ذكرنا في كتاب "شرائط الأخبار"

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٥ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٥ · ص ٩١