تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر الخبر الدال على أن الفرض على المأموم والمنفرد قراءة فاتحة الكتاب في صلاته

1783 أخبرنا ابن قتيبة قال: حدثنا ابن أبي السري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه

عن أبي هريرة قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه لأنه يناجي ربه ما دام في صلاته ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ولكن ليبصق عن شماله أو تحت رجله فيدفنه" 1. [1: 21]

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: في هذا الخبر بيان واضح بأن على المأموم قراءة فاتحة الكتاب في صلاته إذ المصطفى،

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٥ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٥ · ص ٨٣