AUTO ذكر الأمر للمأموم عند خلعه نعليه بوضعهما بين رجليه
2187 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا عياض بن عبد الله، عن سعيد المقبري،
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا صلى أحدكم وخلع نعليه، فليجعلهما1 بين رجليه، ولا يؤذ بهما غيره"2. [1: 95]
1 في "الإحسان": "فليخبطهما"، والمثبت من هامش "الإحسان".
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر "2183".
AUTO ذكر الزجر عن وضع المأموم نعله عن يمينه في صلاته أو عن يساره
2188 - أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا أبو عامر الخزاز، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك،
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا صلى أحدكم، فلا يضع نعله عن يمينه، ولا عن يساره
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦٢