تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الأمر للمأموم عند خلعه نعليه بوضعهما بين رجليه

2187 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا عياض بن عبد الله، عن سعيد المقبري،

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا صلى أحدكم وخلع نعليه، فليجعلهما1 بين رجليه، ولا يؤذ بهما غيره"2. [1: 95]

1 في "الإحسان": "فليخبطهما"، والمثبت من هامش "الإحسان".

2 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر "2183".

AUTO ذكر الزجر عن وضع المأموم نعله عن يمينه في صلاته أو عن يساره

2188 - أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا أبو عامر الخزاز، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك،

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا صلى أحدكم، فلا يضع نعله عن يمينه، ولا عن يساره

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٥ · ص ٥٦٢