تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين وصانه عن ثلم القادحين ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة لا بإسناد متصل ولا منقطع فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا.

وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد أبو الشعثاء ولم يرو عن أحد من التابعين أصلا بخلافه لا بإسناد صحيح ولا واه فكأن التابعين أجمعوا على أجازته.

وأول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا المغيرة بن مقسم 1 صاحب النخعي وأخذ

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٥ · ص ٤٧٢