تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: في هذا الخبر دليل أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان الجماعات أمر حتم لا ندب إذ لو كان القصد في قوله: "فلا صلاة له إلا من عذر" يريد به في الفضل لكان المعذور إذا صلى وحده كان له فضل الجماعة فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأمر بإتيان الجماعة أمر إيجاب لا ندب.

وأما العذر الذي يكون المتخلف عن إيتان الجماعات به معذورا فقد تتبعته في السنن كلها فوجدتها تدل على أن العذر عشرة أشياء:

AUTO ذكر العذر الأول وهو المرض الذي لا يقدر المرء معه أن يأتي الجماعات

2065 - أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا جعفر بن مهران السباك قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب،

عن أنس قال لم يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح لنا بياض وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط أعجب إلينا من وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا قال فأومأ نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن تقدم قال وأرخى رسول الله صلى الله عليه

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٥ · ص ٤١٧