الجماعات على من يسمع النداء لها غير فرض لأخبره صلى الله عليه وسلم بالرخصة فيه لأن هذا جواب خرج على سؤال بعينه ومحال أن لا يوجد لغير الفريضة رخصة.
AUTO ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر حتم لا ندب
2064 - أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا زكريا بن يحيى وعبد الحميد بن بيان السكري قالا: حدثنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير،
عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر" 1. [1: 6]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٥