تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر البيان بأن التشهد الأول في الصلاة ليس بفرض على المصلي

1941 - أخبرنا بن قتيبة قال: حدثنا يزيد بن موهب قال: أخبرنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج

عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس1.

AUTO ذكر وضع اليدين على الفخذين في التشهد للمصلي

1942 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي2 أنه قال:

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٥ · ص ٢٦٨