قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: العرب تذكر الشيء إذا احتوى اسمه على أجزاء وشعب فتذكر جزءا من تلك الأجزاء باسم ذلك الشيء نفسه فلما كانت المحظورات كلها مما نهي المرء عن ارتكابها واشتمل عليها كلها اسم المعصية وكان الزنى منها يوجب الحد على مرتكبها ولها أسباب يتسلق منها إليه أطلق اسم كليته على سببه الذي هو القبلة واللمس دون الجماع
AUTO ذكر خبر ثان يدل على أن هذا الفعل لم يكن بفعل يوجب الحد مع البيان بأن حكم هذا السائل وحكم غيره من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه سواء
1729 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني بالصغد1، حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا معتمر عن أبيه حدثنا أبو عثمان
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٥ · الصفحة ١٨