ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة الفجر بغير ما وصفنا
1817 - أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا شبابة ويزيد بن هارون قالا: حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله
عن أبيه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤمنا في الفجر بالصافات1. [5: 34]
AUTO ذكر الإباحة أن يقتصر في القراءة في صلاة الغداة على قصار المفصل
1818 - أخبرنا محمد بن المعافى العابد بصيدا قال: حدثنا
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٥