تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة الفجر بغير ما وصفنا

1817 - أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا شبابة ويزيد بن هارون قالا: حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله

عن أبيه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤمنا في الفجر بالصافات1. [5: 34]

AUTO ذكر الإباحة أن يقتصر في القراءة في صلاة الغداة على قصار المفصل

1818 - أخبرنا محمد بن المعافى العابد بصيدا قال: حدثنا

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٥ · ص ١٢٥