قال أبو حاتم لو كان تأخير المرء للصلاة عن وقتها إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى يلزمه بذلك اسم الكفر لما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته بالشيء الذي يكفرون بفعله ولعنف فاعل ذلك فلما لم يعنف فاعله دل ذلك على أنه لم يكفر كفرا يشبه الارتداد1.
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٢