تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الإباحة للمرء أن يصلي على أخيه المسلم ضد قول من كره ذلك إلا على الأنبياء صلوات الله عليهم فقط

916 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وكيع، قال: حدثنا سفيان (¬1) ، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن جابر، قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادته امرأتي فقالت: يا رسول الله، صل علي وعلى زوجي، فقال: «صلى الله عليك وعلى زوجك» (¬2) . [4: 1]

AUTO ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصلاة لا تجوز على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وآله

917 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت ابن أبي أوفى، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدق إليه أهل بيت بصدقة صلى عليهم، قال: فتصدق أبي إليه بصدقة، فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى» (¬3) . [4: 1]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٣ · ص ١٩٧