تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر استحباب طلاق المرء امرأته بأمر أبيه إذا لم يفسد ذلك عليه دينه ولا كان فيه قطيعة رحم

426 - أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى القطان وعمر بن علي عن بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال:

تزوج أبي امرأة وكرهها عمر فأمره بطلاقها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال "أطع أباك" 1.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٢ · ص ١٦٩