تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر البيان بأن هذا الفعل لو فعله علي كان ذلك جائزا وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم تعظيما لفاطمة لا تحريما لهذا الفعل

6956 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن الوليد بن كثير، حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة، أن ابن شهاب حدثه، أن علي بن الحسين حدثه

عن المسور بن مخرمة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة، قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في ذلك على منبره، وأنا يومئذ كالمحتلم، فقال: "إن فاطمة مني، وإني أخاف أن تفتن في دينها" وذكر صهرا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته، فأحسن، قال: "حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا، ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا" "1". [3: 8]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٥ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٥ · ص ٤٠٧