تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «بعد نفقة عيالي» أراد به: بعد نفقة نسائي

6610 - أخبرنا الحسين بن إدريس، أخبرنا (1) أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يقسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومئونة عاملي فهو صدقة» (2) . [3: 10]

AUTO ذكر الإخبار عن نفي جواز الميراث لو جعله تركة المصطفى صلى الله عليه وسلم

6611 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٤ · الصفحة ٥٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٤ · ص ٥٨٠