AUTO ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «بعد نفقة عيالي» أراد به: بعد نفقة نسائي
6610 - أخبرنا الحسين بن إدريس، أخبرنا (1) أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يقسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومئونة عاملي فهو صدقة» (2) . [3: 10]
AUTO ذكر الإخبار عن نفي جواز الميراث لو جعله تركة المصطفى صلى الله عليه وسلم
6611 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٤ · الصفحة ٥٨٠