تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر (1) من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل (2) ، وإن الرجل يقتل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٤ · الصفحة ٥٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٤ · ص ٥٠٨