تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الغرة في الجنين الساقط لا يجب على الضارب إلا عبد أو امة

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الغرة في الجنين الساقط لا يجب على الضارب إلا عبد أو أمة

6022 أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة

عن أبي هريرة، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة: عبد أو أمة أو فرس أو بغل، فقال الذي قضى عليه، أنعقل من لا أكل، ولا شرب، ولا صاح، ولا استهل، مثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذا ليقول بقول شاعر، فيه غرة: عبد أو أمة أو فرس أو بغل" 1. [36:5]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٣ · ص ٣٨٠