تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو حاتم: أضمر في هذا الخبر علة الأمر, وهي اضطرار المرء وحاجته إليه دون تلف النفس دون القدرة والسعة.

AUTO ذكر الخبر الدال على أن الأمر ليس بإباحة على العموم, بل إذا كان المرء مضطرا يخاف على نفسه التلف

5282- أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري, أخبرنا أحمد بن أبي بكر, عن مالك, عن نافع

عن ابن عمر, أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: "لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه, أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته, فتكسر خزانته, فينتثل طعامه, إنما ضروع مواشيهم أطعمتهم, فلا يحتلبن أحد

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٢ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٢ · ص ٨٨