عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا حرث، نقص من أجره كل يوم قيراط» (¬1) . [1: 95]
AUTO ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد هذا الأمر زجر عن قتل الكلاب إلا جنسا منها
5651 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، بعسكر مكرم، قال: حدثنا عمرو بن علي بن بحر، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية بالكلب فتقتله، ثم نهانا عن قتلها، وقال: «عليكم بالأسود ذي النقطتين (¬2) ، فإنه شيطان» (¬3) . [1: 95]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٦٧