AUTO ذكر الأمر بقتل الفواسق في الحل والحرم
5632 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن شيرويه الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة عن عائشة، قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور (¬1) .
AUTO ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي تقدم ذكرنا لها بأن قتل الغراب إنما أبيح الأبقع من الغربان دون غيره
5633 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن المنهال
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٤٨