تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يستلق (¬1) الإنسان على قفاه ويضع إحدى رجليه على الأخرى» (¬2) . [2: 96]

قال أبو حاتم: هذا الفعل الذي زجر عنه: هو أن يستلقي المرء على قفاه، ثم يشيل إحدى رجليه، ويضعها على الأخرى، وذاك أن القوم كانوا أصحاب ميازر، وإذا استعمل ما وصفت من عليه المئزر دون السراويل ربما تكشف عورته، فمن أجله ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٢ · ص ٣٦١