AUTO ذكر الزجر عن قصد المرء المشي في الخف الواحد
5459 - أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش (¬1) في النعل الواحدة، وفي الخف الواحد، لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا» (¬2) . [2: 43]
AUTO ذكر الزجر عن مشي المرء في النعل الواحدة إذا انقطع شسعه أو عامدا له
5460 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا» (¬3) . [2: 43]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٧٤