أبي بكر، عن مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أنها أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: «ترخي شبرا» قالت أم سلمة: إذا تنكشف عنها، قال: «فذراعا لا تزيد عليه» (¬1) . [2: 9]
AUTO ذكر الإباحة للمرء أن يكون مطلق الإزار في الأحوال
5452 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا زهير بن معاوية، عن عروة بن عبد الله بن قشير، قال: حدثني معاوية بن قرة،
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٦٦