تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له فضول أرضين، فليزرعها أو ليزرعها، أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه"1. [1: 29]

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "أو ليزرعها أخاه" يريد به: فليمنحها أخاه ولو كان ذلك الزراعة نفسها لم يكن لقوله: "أو ليزرعها" معنى، لأنهم كانوا يزارعون على الثلث والربع والنصف على ما في الخبر.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٥٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٥٩٥