AUTO ذكر البيان بأن المرء ممنوع عن أخذ ضوال الإبل دون غيرها من سائر الضوال
4898 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: "اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" قال: فضالة الغنم؟ قال: "هي لك، أو لأخيك أو للذئب" قال: فضالة الإبل؟ قال: "ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها"1. [2: 103]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٢٦١